جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص181
(للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى ان يمضي قدمان وان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل ان يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل ان يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى ان يمضي اربعة اقدام، فإن مضت الاربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء) الحديث.
والمناقشة في سنده بعد انجباره واعتضاده لا يلتف إليها، خصوصا بعد كونه من قسم الموثق الذي هو حجة عندنا، وسهولة الامر فيما تضمنه، إذ هو اما محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها، أو نهي عن التطوع وقت الفريضة مما هو مستفاد من غيره، كما ان اشتماله على تسمية ما قبل الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الاولى – والظاهر ارادتها منها، وعلى ما لم نعثر على من افتى به كما اعترف به في الذكرى وان استحسنه هو فيها من اشتراط المزاحمة بأن لا يمضي بعد القدمين أو الاربعة اقدام نصف (1) قدم أو قدم، بناء على ان حضور الاولى عبارة عن القدمين، وحضور العصر عبارة عن الاربعة بقرينة ما تقدم في البعض، وربما احتمل المثل والمثلان معهما ايضا، وعلى تعليق المزاحمة على صلاة شئ من النوافل مما يشمل الاقل من ركعة المصرح به في جامع المقاصد كظاهر غيره بعدم اعتبار غيرها حتى الركوع الذي ربما
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح (الا نصف قدم أو قدم)