پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص179

وإلا فهي اشد حبا كما يظهر من النصوص الاخر (1) ومواظبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ذلك كما يظهر من اخبار الجدار (2) وغيرها لعلها كانت لحكمة اخرى من اجتماع الناس أو قصد اظهار التوسعة أو غير ذلك مما هو (صلى الله عليه وآله) والله اعلم به، هذا على المختار من التقدير بالاقدام.

اما على المثل فعن المبسوط استثناء قدر الفريضتين كما في معقد اجماع الغنية وما حكي عن المهذب وغيره، وكأنه متعين بناء على انهما غاية المختار، ضرورة عدم جواز تأخيرهما عنهما اختيارا، اللهم إلا ان يجعلا لابتداء تضيقه، وهو خلاف ظاهرهم هناك، لكن في المسالك ان ظاهر الاصحاب ان الوقت بأجمعه للنافلة، ويحتمل استثناء قدر الفريضة، وفي الذكرى وغيرها ردا على ما سمعته عن المبسوط ان الاخبار لا تساعده، لكنهما معا محل للنظر، نعم في مفتاح الكرامة ان الشيخ في المبسوط والجمل والاصباح لم يستثن قدر فريضة العصر من المثل، قال في المبسوط: (ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار) قلت: يمكن منع ظهور العبارة فيما ذكر، ولو سلم حكم عليها غيرها من عباراته، وكذلك النصوص ايضا ان كانت مثلها،خصوصا بعدما كان في قوية سماعة (3) منها (وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخره) والامر عندنا سهل بعد ان عرفت ضعف تحديد النوافل بذلك، والله اعلم.

وعلى كل حال (فإن خرج وقت النافلة وقد تلبس منها) اي النافلة (ولو بركعة زاحم بها الفريضة) و (اتمها) في وقتها اداء كما في الدروس والذكرى والبيان تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة ادرك ركعة واحدة منها (مخففة) جمعا بين الحقين ومحافظة على

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصل