جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص178
وفي الذكرى بعدم الشهرة كما ستسمعه إن انشاء الله.
وأما ما في موثق سماعة (1) عن الصادق (عليه السلام) – الذي ذكره بعض الاصحاب في مسألة التطوع وقت الفريضة (والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، فيكون فضل اول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) قيل: وكذا رواه في الكافي (2) بتفاوت ما، وفيه (موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا ان يخاف فوت الفريضة) – فمع احتمال ارادة وقت الفضل لا الاجزاء كما يؤمي إليه صدره ظاهر أو صريح في خروج ذلك عن التوظيفالذى هو محل النزاع، بل اقصاه الدلالة على جواز التطوع في وقت الفريضة ولو على جهة القضاء للنوافل، أو صلاة غير الرواتب، وهي مسألة اخرى تسمع الكلام فيها ان شاء الله وفيما يعارض هذا الخبر والترجيح بينهما.
ثم ان ظاهر اكثر النصوص ان لم يكن جميعها اختصاص النافلة بالقدمين والاربعة بمعنى فعل الفريضة بعد القدمين والاربعة، لا انه يستثني منها مقدار فعلهما ايضا حتى يكون القدمان وقتا للظهر ونافلتها، والاربعة كذلك، نعم يستفاد من النصوص (3) استحباب تعجيل النافلة وتخفيفها ما استطاع محافظة على اول الوقت، ومكاتبة عبد الله ابن محمد (4) سؤالها يدل على استحباب انتظار القدمين والاربعة لا جوابها، كما أن قوله في مكاتبة محمد بن الفرج (5) المضمرة (إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب ان يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على اربعة اقدام) محمول على ارادة عدم الزيادة لا النقيصة،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 15 و 37 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (4) و (5) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 28 – 29 من كتاب الصلاة