جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص177
الدلالة على ارادة ذراع من لفظ القامة، وتأخير النبي (صلى الله عليه وآله) بعض نافلة العصر إلى ان يريد صلاتها لا يقتضي انه (صلى الله عليه وآله) كان يصليها بعد المثل حتى يستلزم وقوعها بعد المثل، بل لعله كان يؤخر العصر إلى بلوغ الظل اربعة اقدام، ضرورة زيادة هذا الوقت على فعل النافلة، إذ الظاهر انه كان يبلغ ساعة نجومية تقريبا، كما ان القدمين الاولين كذلك، وستسمع ان شاء الله تمام البحث في ذلك.
وسوى ما يقال: من أن الحكمة في توسعة الفضل إلى المثل والمثلين بسبب النافلة كي يمتد وقتها، وفيه منع واضح، بل هو قول بغير علم، وتقول على الشارع بغير اذن.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول الثالث: اي امتداد وقت النافلة بامتداد وقت اجزاء الفريضة وان مال إليه في الذخيرة، إذ هو – مع انه مجهول القائل كما قيل، ولعله كذلك، لانه لم ينسب الا إلى الحلبي، وقد عرفت انه انما قال بالامتداد إلى آخر الوقت، وان آخر الوقت عنده الاربعة للمختار، والمثل للمضطر، ولعله لذا نفي الخلاف في المحكي عن السرائر عن خروج وقت النافلة إذا صار المثل والمثلان – لا شاهد له، بل الشواهد على خلافه، والاخبار (1) الدالة على كون النافلة بمنزلة الهدية، فكل وقت صالح لها – مع قصورها عن المقاومة لغيرها من وجوه، ومقطوعية عدم العملعلى ظاهرها مطلقا – يمكن تنزيلها على ارادة عدم سقوط النافلة بخروج وقتها، بل غيره صالح لفعلها كالفرائض ولو قضاء، لانها بمنزلة الهدية، وليست هي كباقي النوافل الموقتة التي تذهب بذهاب وقتها، لا أن المراد منها صلاحية سائر الاوقات لادائها، وكيف والنصوص يمكن دعوى تواترها في كونها موقتة، وأن وقتها غير ذلك، ومن العجيب استفادة جواز تقديم النوافل على اوقاتها من هذه الاخبار التي وصفها في المعتبر بالندرة،
(1) الوسائل – الباب 37 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 7 و 8 من كتاب الصلا