جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص175
واطلاق لفظ القامة مرادا بها الذراع في بعض الاحوال لا يقتضي حملها عليه ومخالفة ما هو المنساق منها اينما وقعت.
ولقد اجاد في الذكرى حيث قال: ومن اين يعلم ان هذه القامة مفسرة لتلكالقامة ؟ والظاهر تغايرهما بدليل قوله: (فإذا مضي من فيئه ذراع) ولو كان الذراع نفسه القامة لم يكن للفظ (من) هنا معنى) قلت: بل يأباه خبر اسماعيل الجعفي (1) ايضا عن ابي جعفر (عليه السلام) المسؤول فيه عن اختلاف الجدار قصرا وطولا بعد التحديد بالذراع من فيئه والذراعين، فقال: (كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ قامة) وهو كما ترى بعيد عن حمل القامة على الذراع كما اشرنا إليه سابقا، على ان ذلك بعد التسليم يقتضي افضلية وقوع الظهر للمثل والعصر للمثلين من غيرهما من الاوقات، لاستمرار مواظبة النبي (صلى الله عليه وآله) عليه، وكأنه مقطوع بعدمه بملاحظة نصوص الاقدام (2) وغيرها التي لا تنطبق على ما ذكره، مع انها واضحة الانطباق على الذراع والذراعين كما عرفته سابقا، بل هو كذلك بالنسبة إلى الظهر.
وسوى ما في الروضة من أن المنقول من فعل النبي والائمة (عليه السلام) وغيرهم من السلف فعل نافلة صلاة العصر قبل الفريضة متصلة بها، وعلى تقدير الاقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتها الذي هو بعد المثل، وفعل النافلة متصلة بها، بل لابد من الانفصال، ثم قال: والمروي (3) ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتبع الظهر من سنة العصر ويؤخر الباقي الي ان يريد صلاة العصر، وربما اتبعها بأربع وست وأخر الباقي، وهو السر في اختلاف المسلمين في اعداد نافلتيهما، ولكن
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 20 و 28 و 29 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصل