جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص174
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديها سبحة، ان شئت طولت وان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما ان وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على اربعة اقدام من الزوال، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول: يجزئ ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة اقدام، وقد احببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب القدمان والاربعة صواب جميعا) وهو كالصريح فيما ذكرنا من أن المقصود بتلك الاخبار رفع توهم لزوم مراعاة الحد المزبور، كما يؤمي إليه ما في الخبر الاول (كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع) وما في هذا الخبر ايضا حيث نقل عن بعض مواليه انه لا يجزئ التقديم على القدمين.
وسوى (1) ما في المعتبر من الاستدلال عليه بما في خبر زرارة (2) وعبد الله ابن سنان (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر) بناء على ان الحائط كان ذراعا، قال: فحينئذ ما روي من القامة والقامتينجار هذا المجرى، للنصوص (4) الدالة على ارادة الذراع من القامة، وبهذا الاعتبار يعود كلام الشيخ لفظيا، وفيه منع ان الحائط كان مقدار ذراع، بل في ذيل هذا الخبر لفظ (من) ولفظ (من) في صدره ما يدل (5) بظاهره على خلاف ذلك وأنه كان قامة انسان كما صرح به في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (6) ويؤمي إليه زيادة على ذلك ذكر استحباب ذلك في احكام المساجد تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) ،
(1) قوله قدس سره، (وسوى ما في المعتبر) الخ عطف على قوله: (سوى الاجماع) (2) و (3) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 25 – 5 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 و 13 و 14 و 24 (5) هكذا في النسخة الاصلية والاولى ان يكتب لفظ (مما يدل) بدل (ما يدل) (6) فقه الرضا عليه السلام ص