پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص173

أو قصرت، بل قال الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم في خبر ابن مسكان (1) عنهم جميعا: (كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله (عليه السلام): الا انبئكم بأبين من هذا ؟ قال: قلنا: بلى جعلنا فداك، فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة، وذلك اليك ان شئت طولت وان شئت قصرت) ونحوه غيره، بل في خبر احمد بن محمد بن يحيى (2) التصريح بعدم اعتبار الاقدام، قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابي الحسن (عليه السلام) روي عن ابائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراعوالذراعين، فكتب (عليه السلام) لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر) وهي كالاول ايضا لا تدل على خصوص المثل والمثلين، بل قضيتها وان زاد، فالاولى حملها على ارادة بيان المتعارف في وقوع النافلة، وان ما ورد من التحديد بالقدمين والاربعة لاطول ما تقع فيه، فيكون المقصود منه رفع ما يوهمه التحديد المزبور من لزوم الانتظار حتى لو فرغ منها قبل ذلك، لا أن المراد الاذن في تطويلها زائدا على ذلك.

ولقد اجاد الشيخ بعد نقله هذه المكاتبة في قوله: (انما نفي القدم والقدمين لئلا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره) على انها معارضة بمكاتبة عبد الله بن محمد (3) (جعلت فداك روي اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا زالت

(1) الوسائل – الباب 5 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة، وجملة (قال: قلنا: جعلنا فداك) ليس في الوسائل والكافي وانما ذكرت في الاستبصار (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 لكن رواه عن محمد بن احمد بن يحيى(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 28 من كتاب الصلاة