پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص172

خبر اسحاق بن عمار (1) (وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة) وان احتمل ايضا احد الوجوه السابقة، بل يمكن تنزيل ما في موثق اسماعيلالجعفي (2) عن الباقر (عليه السلام) ايضا (اتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت: لم ؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه) على ما ذكرنا ايضا إذا جعل الاشارة فيه للفريضة ونافلتها، فيكون المعنى حينئذ انه لا يجوز تأخير نوافلهما اليهما لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة، أو أنه آخر وقتهما إلى المقدارين لتقع النوافل قبل وقتهما، وان امكن ان يراد منه ان التحديد بين الفريضتين للتمايز لئلا يؤخذ من وقت احداهما ويدخل في وقت الاخرى، أو أنه لا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا يقعا في وقت النافلة، لكنهما كما ترى غير صالحين ان يكونا حكمة وعلة لذلك.

وكيف كان فالنصوص ظاهرة وصريحة في التحديد المزبور، بل في بعضها تصريح بالمنع عن النافلة بعد ذلك كما سمعت وتسمع فيما لو زاحمت النافلة الفريضة، فالاقوى حينئذ الاقتصار في توقيتهما على ذلك، وبناء صحة فعلهما ولو قضاء على ما ستعرفه من حكم التطوع في وقت الفريضة.

وأما القول بالامتداد للمثل والمثلين فلم نجد له شاهدا سوى الاجماع المحكي في الغنية الذي هو مع شهادة التتبع بخلافه لا يحصل منه الظن، لمعارضته بما هو اقوى منه،وسوى اطلاق الامر بالنوافل الذي لا يدل عليه بالخصوص، ويجب الخروج عنه بما عرفت، وسوى النصوص (3) المستفيضة الدالة على ان المدار على فعل النافلة طالت

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 26 من كتاب الصلاة لكن رواه عن اسحاق عن اسماعيل الجعفي (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 19 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة