پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص171

عن الجمل والعقود والمهذب والجامع، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه (ما دام وقت الاختيار) أو الفضل على القولين (باقيا) وهو المثل والمثلان (وقيل) والقائل غير معروف باسمه ونسبه كما اعترف به جماعة (يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة) للاجزاء، ولعله الحلبي في الكافي كما قيل، لكن المحكي عنه كما عرفته أن آخر وقت الظهر عنده للمضطر المثل، ولغيره اربعة اقدام.

(و) على كل حال ف‍ (الاول اشهر) بل هو المشهور فتوى ورواية نقلا وتحصيلا، بل قد يشعر بعض ما حكي من عبارات الخلاف الاجماع عليه، للنصوص (1) المستفيضة غاية الاستفاضة، بل لعلها متواترة، بل في صحيح ابن مسكان عن زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) بعد ان ذكر الذراع والذراعين (اتدري لم جعل الذراعوالذراعان ؟ قلت: لم جعل ذلك ؟ قال: لمكان النافلة، فإن لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) ونحوه غيره، وفي التهذيب قال ابن مسكان: (وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وابو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن ابي يعفور ومن لا احصيه منهم) وكان المراد انه امر بفعل الفريضة دون النافلة، أو من غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين، لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة، اوانه امر بتأخير الفريضة ذراعا مثلا لئلا يكون وقت النافلة وقتا للفريضة، فيلزم فعلها في وقتها، أو الامران معا، أو ان المراد انه جعل ذلك وقتا للنافلة كي لا يكون فعلها فيه من التطوع وقت الفريضة، كما يؤمي إليه

(1) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 18 و 25 و 26 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة