پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص170

ارادة قامة الانسان منها، نعم ربما جمع بينها بحمل هذا الاختلاف على الاختلاف في اداء النافلة بحسب البطء والسرعة الطبيعيين والتخفيف والتطويل بشهادة ما دل على اقتطاع هذا الوقت من الفريضة لها، وأنه إذا زالت الشمس لم يمنعك من صلاة الظهر إلا سبحتهاطالت أو قصرت، وكذلك العصر، وستعرف تمام الكلام فيه، ويقرب منه حمل ما جاء بالمثل على من اراد التطويل بكثرة الدعاء ونحو ذلك، وبالقدمين على من يريد التخفيف، ونحوه ما عساه يقال من أن هذا الاختلاف لاختلاف الاعتبارات والجهات والمصالح والضمائم الراجحة، فتأمل جيدا.

هذا كله في وقت الفرائض (و) اما (وقت النوافل اليومية) ف‍ (للظهر من حين) تحقق (الزوال) وتبينه، وعليه يحمل خبر الاصبغ (1) (إلى ان يبلغ زيادة الفئ قدمين) اي سبعي الشاخص (وللعصر اربعة اقدام) اي اربعة اسباعه، وهما الذراع والذراعان كما هو معلوم، ويؤمي إليه صحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس) وربما كان بينهما تفاوت ما، ولعله لذا جمع بينهما أبو علي فيما حكي عنه، فقال: يستحب للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى ان تزول الشمس قدما أو ذراعا من وقت زوالها (وقيل) والقائل السيد أبو المكارم والحلي فيما حكي عنه والفاضلان والعليان على ما حكي عن الميسي منهما، ومال إليه الشهيدان، بل هو صريح الثاني منهما، بل هو ظاهر المبسوطوالتهذيب والمحكي عن الاصباح، إذ في الاول والثالث الامتداد إلى ان يبقى إلى آخر الوقت قدر اداء الفريضة، والظاهر ارادتهما وقت المختار، فيكون حينئذ عين المحكي

(1) المستدرك – الباب – 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث من كتاب الصلاة