پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص169

مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، اثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار) وفي خبر الخلقاني (1) عن الصادق (عليه السلام) ايضا (كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق اول ما يبدو قبل ان يستعرض، وكان يقول: وقرآن الفجر) إلى آخره.

وما في المحكي عن دعائم الاسلام (2) عن الصادق (عليه السلام) (ان اول وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق، وآخر وقتها ان يحمر افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، وأول الوقت افضل) محمول على ارادة بيان وقت الاجزائي لا الفضيلي كما يؤمي إليه ما في آخره، وقال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب يطلع قرن الشمس، ومنه يظهر ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) من أن (اول وقت الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة في افق المغرب، وقدرخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) وكيف كان فقد عرفت التحقيق وكان الاصحاب استفادوا من الاسفار والتجلل ونحوهما ظهور الحمرة المشرقية، فجعلوها هي الغاية في وقت الفضيلة وان لم نجدها في النصوص، والامر سهل.

وأما

الجمع بين اخبار الظهرين

بارادة الذراع من القامة لما عرفته سابقا من النصوص المتضمنة لذلك، أو بأن المراد مثل الباقي من الظل، وهو مختلف، ولذا اختلفت النصوص في التقدير المزبور ففيهما ما عرفته سابقا مفصلا، بل الثاني منهما مقطوع بفساده كما لا يخفى على من لا حظ ما تقدم عند قوله: (والمماثلة) إلى آخره.

مع ان الاول منهما لا يجمع سائر ما سمعته من الاختلاف، ولا يتم في بعض النصوص المعلوم

(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) و (3) المستدرك – الباب 20 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 1 من كتاب الصلاة