جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص168
كتاب علي (عليه السلام)، فيطابق ما كان يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) بالقياس في جدار المسجد، وبسبب ما سمعته عندما حكيناه عن المجلسي، وان الاخبار (1) الواردة في ان المدار على الفراغ من السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع والذراعين، وأنه لا ينبغي تأخير الصلاة انتظار الذراع والذراعين كما يفهم من سياق بعضها، لا ان المقصود منها كون المدار على الفراغ من النافلة وانتجاوز هذا المقدار حتى بلغ المثل والمثلين، وكيف وقد سمعت الحث على فعل العصر قبل الستة اقدام، وأن من أخرها إليه هو المضيع، ومن ذلك كله وغيره يظهر لك قوة ما سمعته من المجلسي، والله اعلم.
وللمغرب إلى غيبوبة الشفق، ودونه إلى الربع، ودونه إلى الثلث، ودونه إلى النصف، وللعشاء من سقوط الشفق إلى الربع، ودونه الثلث، ودونه النصف، والمراد بالشفق الحمرة المغربية، وليس الضوء والبياض منه، وإلا لكان إلى ثلث الليل تقريبا، وللصبح عند طلوع الفجر الذي تشهده ملائكة الليل والنهار، ويمتد من أول طلوعه إلى ان يتجلل الصبح السماء ويتحقق الاسفار ويتأكد الغلس بها كما صرحت به النصوص وهو أول طلوع الفجر، قال الصادق (عليه السلام) بعد ان سئل عن افضل المواقيت (3): (وفي الفجر مع طلوع الفجر، ان الله تبارك وتعالى يقول (4): (ان قرآن الفجر كان مشهودا) صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 والباب 28 الحديث 3 والمستدرك – الباب 9 منها – الحديث 1(3) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (4) سورة الاسراء – الاية 8