پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص167

الظهر والشمس على قدمين والعصر على اربعة) ومن رابع (1) الذراع للظهر، وشطره للعصر، ومن خامس (2) اربعة اقدام للظهر، ومن بعدها للعصر، ومن سادس ان نهاية الفضل في الظهر المثل، ومنه إلى المثلين فصل العصر، وبه صرح العلامة الطباطبائي في منظومته، فقال: والحد في الظهر لوقت الفضل

إلى بلوغ الظل قدر المثل ومنه للمثلين وقت العصر

على الاحق عندنا بالنصر بل صرح فيما بعد كالروضة وغيرها بأنه لا فضل في تقديمه على المثل، وستسمع تمام البحث فيه ان شاء الله، ومن سابع (3) ان آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف، ومن ثامن ان من تركها إلى الستة فذلك المضيع، لكن في اكثر النصوص (5) (انه من تركها حتى تصفر أو تغيب) وفي بعضها (6) (ما خدعوك فيه من شئ فلا يخدعونك في العصر، صلها والشمس بيضاء نقية) وفي آخر (7) المروي عن المجالس عن امير المؤمنين (عليه السلام) (صلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عشو من النهار حين يسار فيها فرسخان) هذا.

وقد يحتمل ان منتهى الفضل الذراع والذراعان بسبب تظافر اخبارهما أو تواترها، وظهور قصدهم (عليهم السلام) التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخير العصر كثيرا، وأنهم اخطأوا في فهم القامة والقامتين، لانهما الذراع والذراعان في

(1) و (2) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 16 – 30 من كتاب الصلاة (3) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 – 2 – 7 (5) الوسائل – الباب 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 7 و 10 من كتاب الصلاة (7) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 لكن رواه عن نهج البلاعة