پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص165

اعني المثلين، فالاصل من الاوقات الاقدام، لكن لا بمعنى ان الظهر لا يقدم على القدمين، بل بمعنى ان النافلة لا توقع بعد القدمين، وكذا نافلة العصر لا يأتي بهابعد الاربعة اقدام، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الاربعة إذا فرغ من النافلة قبلها، بل التقديم فيهما افضل، واما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب: الاولى ستة اقدام، والثانية قدمان، ونصف، والثالثة ثمانية اقدام، والرابعة المثلان على احتمال، فإذا رجعت إلى الاخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها، ومما يؤيده مرسلة يونس (1) المتقدمة سابقا في المماثلة، وهو جيد وان كان فيما ذكره من الترتيب مناقشة في الجملة، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة، وبه يجمع حينئذ بين النصوص، ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك، واحتمال عدمه – بدعوى حمل اخبار التحديد بالذراع والذراعين والقدمين والاربعة وباداء النوافل طالت أو قصرت على ارادة بيان اول الوقت الاول للمتنفل لا آخره كما يؤمي إليه ما دل من النصوص (2) على اقتطاع ذلك للنافلة، وأنه يتنفل إلى ان يبلغ الفئ ذلك فيتركها ويصلي الفريضة المؤيد باستبعاد كون الوقت الاول للظهر مقدار اربع ركعات من آخر القدمين أو بعدهما، والعصر كذلك من آخر الاقدام الاربعة أو بعدها – يدفعه ظهور بعضها أو صراحته في خروج الوقت ايضا بذلك، كقوله (عليه السلام) في خبر الكرخي (3): (آخر وقت الظهر الاربعة) وبعض اخبار مجئ جبرئيل (عليهالسلام) (4) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بحدود الاوقات (فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى العصر، ثم

(1) و (3) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 32 – 30 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 18 و 25 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة