پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص164

قال: فابلغته ذلك فقال: انا والله اعلم انك لم تكذب عليه، ولكن امرني بشئ فاكره ان ادعه) قال في البحار: النسخ هنا مختلفة، ففي بعضها بالحاء المهملة والفاء على البناء على المجهول من التفعيل، اي غيرت عن هذا الرأي، فإني امرته بالتأخير لمصلحة، والآن قد تغيرت المصلحة، ويؤيده ان في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنى، وفي بعضها بالحاء والقاف كناية عن شدة التأثر والحزن، اي حزنت لفعله ذلك، وفي خبر آخر (1) من اخبار زرارة (فحرجت) من الحرج وهو الضيق، وعلى التقادير الظاهر ان قول الراوي حتى تغيب الشمس مبني على المبالغة والمجاز اي شارفت الغروب، إذ كان يصليها للمثلين اللذين هما المساء، وكان المصلحة في أمر زرارة وابن بكير بذلك هي رفع تهمته (عليه السلام) بخلاف ما هم عليه من الوقت، لاشتهارهما في صحبة الصادق (عليه السلام) ومعروفيتهما من بين اصحابه بمعرفة اقواله.

لكن الشهرة العظيمة بين الاصحاب – سيما مع ما قيل من أن الحمل على التقية إذا تعذر غيرها من الاحتمالات، لاستبعاد خفائها على الخاصة والبطانة التي كانوا يعرفونها بمجرد نقل بعض الرواة لهم خبرا حتى قالوا له: اعطاك من جراب النورة وكون الحكم استحبابيا وغير ذلك – يقتضي المصير إلى الاول، وعلى كل حال فالظاهر رجحان ما قبله عليه خصوصا في غير ايام الصيف، بل وفيها، لعدم اقتضاء الابراد المثل، ولكن ومع ذلك فالانصاف ان الثاني قوى جدا كما ستعرف، بل قبله بكثير يتحقق.

ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره تعدد وقت الفضيلة، بل هو صريح المجلسي وان كان ذكره بصورة الاحتمال، قال: والمثل والمثلان وقت للفضيلة بعد الذراع والذراعين: اي إذا أخرت الظهر عن الاربعة اقدام فينبغي ان لا يؤخر عن السبعة التي هي المثل، وإذا اخرت العصر عن الثمانية فينبغي ان لا تؤخر عن الاربعة عشر

(1) الاستبصار ج 1 ص 248 الرقم 891 من طبع الحديث