پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص162

إلى الاعادة، ثم قال: (وعندي ان ذلك) التحديد (كله) الذي خصوا به المختار في الظهرين والعشاءين والصبح (للفضيلة) لا انه ينتهي اصل الوقت بانتهائه، وهو ظاهر في تعدد وقت الفضيلة بالنسبة إلى الظهرين، لانه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما.

وتحقيق البحث في جميع ذلك عندنا ان منتهى فضيلة الظهر المثل، والعصر المثلان، للصحاح المستفيضة (1) الدالة على تحديد الوقت الاول للظهر بالقامة، وللعصر بالقامتين التي بينا وجه دلالتها فيما تقدم من قول المصنف: (والمماثلة بين الفئ الزائد) إلى آخره.

بل وذكرنا هناك ايضا غير ذلك مما يدل على المطلوب من اخبار المثل وغيرها المحمولة على الفضل كما عرفت، وما في خبر احمد بن عمر عن ابي الحسن (عليه السلام) (سأله عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة ونصف إلى قامتين) محمول على ارادة بيان وقت الفرضين، وان لم يذكر العصر في الجواب اعتمادا على السؤال، أو ان المراد بالقامة فيه الذراع، أو غير ذلك، وإلا كان مطرحا.

ثم لا فرق في الوقت المزبور بين القيظ والشتاء وان اختص السؤال في موثقزرارة (4) بالاول، إلا ان اطلاق الجواب وعدم القائل بالفرق وبعض اخبار القامة المصرحة بالتسوية بين الشتاء والصيف تدل على عدم الفرق بينهما، نعم يستفاد من جملة

(1) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 و 10 و 27 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 و 31 من كتاب الصلاة والمستدرك – الباب 9 منها – الحديث 14 (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 ونصه (وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى ان يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين) (4) و (5) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 – 27 من كتاب الصلاة