جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص161
واللفظ للاول (لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين افضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام) وفي الموثق (1) (في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه امر ان يصلي المكتوبة من الفجر إلى ان تطلع الشمس) وخبر يزيد بن خليفة (2) (وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ) وخبر ابي بصير (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة ؟ فقال: إذا كان كذلك.
فقلت: الست في وقت من تلكالساعة إلى ان تطلع الشمس ؟ فقال: لا، انما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه اهله وصبيانه) وهي كما ترى طاهرة في رجحان المبادرة ومرجوحية التأخير، لتصريحه في الصحيحين بالافضلية، والتعبير بلفظ (لا ينبغي) و (لم يكن يحمد) واطلاق الشغل ونحوها، فهي نفسها ادلة على المطلوب عند الانصاف مع قطع النظر عما يعارضها، فلا ريب حينئذ في ضعف ما عن المبسوط والتهذيب والنهاية والخلاف والاستبصار والوسيلة من أنه إلى ظهور الحمرة المشرقية، ومنها إلى طلوع الشمس للمضطر ان ارادا الوجوب حقيقة، كالمنقول عن الشافعي وجميع اصحابه الا الاصطخرلي، فقال: بفوات الوقت راسا إذا اسفر.
وقد ظهر لك مما ذكرنا كله شرح قول المصنف: (وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل إلى طلوع الفجر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور) فلا حاجة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 3 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلا