جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص160
آحاد من بعض الاعصار على وجل وريبة، فلا ريب ان الاحوط عدم التعرض لنية الاداء والقضاء، كما ان الاحوط عدم التأخير عما بعد النصف إلى الصبح وان قلنابالمواسعة في القضاء.
واما الصبح فقد عرفت اوله سابقا، كما انك عرفت في أول البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع الشمس، كما هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل قد عرفت دعوى ابي المكارم وتلميذه الاجماع التي يشهد لها التتبع، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم من تلك النصوص عموما وخصوصا، بل قد تضمن جملة منها كخبر الاصبغ (1) وموثق الساباطي (2) (انه متى ادرك ركعة وجبت الصلاة تامة) وان كان في دلالته على المطلوب نظر، إذ للخصم تسليمه مع تخصيصه بصورة الاضطرار، واحتمال التمسك باطلاقها يدفعه انه لا بد من حمل هذه النصوص على ارادة الاضطرار، ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة اختيارا عند القائلين بامتداد وقت الاجزاء، لظهور الادلة في فعل تمام الصلاة في الوقت لا بعضها، مع اشعار لفظ (ادرك) في الاضطرار، نعم الظاهر تناولها للمؤخر عمدا، فيصلي حينئذ اداء وان اثم بالتأخير، فلا تدل حينئذ على التوسعة اختيارا إلى طلوع الشمس، اللهم الا ان يدعي ظهورها في أن المشروع للاضطرار تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت بسبب ادراك الركعة، فيعلم منه ان ادراك الركعتين قبل طلوع الشمس ادراك لها في وقتها،بل ذلك كاد يكون صريح قوله: (من الوقت) فيه، فتأمل جيدا.
على انا في غنية عن ذلك كله بما عرفت من الادلة السالمة عن معارض معتد به، إذ ليس هو الا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن سنان (3) والحلبي (4)
(1) و (2) الوسائل – الباب 30 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 3 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 26 – من ابواب المواقيت الحديث 5 – 1 من كتاب الصلاة الجواهر – 20