پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص158

لابن حنظلة (1) مؤيدا بخبر عبيد بن زرارة المتقدم (2) (لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس) وحمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما، قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر والمعذور فضلا عمن اخر ذلك عمدا، اللهم الا ان يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ وخبر عبيد، وملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، واستبعاد التوقيت لخصوصبعض الاحوال، ولما سمعته من مذهب اهل الاضطرار في غير المقام، ونحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى انه لو اخر عمدا ايضا يصلي اداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

بل ربما يستفاد من جمله من نصوص الانتصاف المشتملة على دعاء الملك على النائم بعدم رقود عينيه (3) وعلى انه يصبح صائما عقوبة له (4) ونحو ذلك كراهية التأخير إلى ما بعد الانتصاف كراهية شديدة، لغلبة التعبير بنحو ذلك عن المكروهات، ومن هذا وغيره يظهر لك وجه ما عرفته من القول السابق الذي قلنا انا لم نتحقق قائله.

لكن ومع ذلك كله فالحكم من اصله لا يخلو من اشكال، لمعارضة هذه النصوص – بعد ضعف سند الاخير منها، واحتمال ارادة دخول وقت صلاة الليل

= (الزجاجي) كما في الاستبصار ولكن في النسخة الاصلية من الاستبصار المقردة على شيخنا الحجة المجلسي عليه الرحمة (الدجاجي) كما اشير إليه في الاستبصار ج 1 ص 143 في التعليقة (1) من طبعة النجف (1) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – الحديث 12 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة(3) الوسائل – الباب 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 7 والباب 29 – الحديث 5 (4) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة