جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص157
وان لحق اقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخر قبل طلوع الفجر) بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه، ولعل الشهيد في الذكرى اراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين اهل العلم في ان اصحاب الاعذار إذا ادرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة، وقال فيما حكى عن المبسوط بعد ان ذكر ان وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل، وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي اصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال: (إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلي ركعة أو اربع ركعات صلى العشاء الآخرة، وإذا لحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا، وانما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه اربع ركعات أو قبل ان يمضي ربعه مقدار ما يصلي معه ثلاث ركعات) والموجود فيما حضرني من نسخته (فأما من يجب عليه القضاء من اصحاب الاعذار والضرورات فإنا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر) إلى آخر ما سمعت، وهي كما ترى، وقال المصنف في المعتبر: (وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر).
وكيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح:(ان نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة) وخبر عبد الله بن سنان (2) (إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) ونحوه خبر الدجاجي (3) وعمر (1) الوسائل – الباب – 62 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – الحديث 10.
(3) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – الحديث 11 وفي الوسائل = (