جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص156
ثلث الليل) والحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) (العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع) و (جاء جبرئيل (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وقال: ما بينهما وقت) (2).
لكن لا يخفى عليك انه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة ما دل على النصف من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، بل هي كذلك، والكتاب والاجماع المحكي المؤيد بالشهرة العظيمة التي يمكن دعوى بلوغها حد الاجماع، بل لعلها كذلك، خصوصا بعدما عرفت سابقا من ظهور عبارات القدماء في غير الوجوب المصطلح، بل كثيرا ما يوافق تعبيرهم ما في النصوص، فيتعين مرادهم بالمراد من الخبر، فافضلاحوال هذه الاخبار الحمل على الندب ونحوه، كما يؤمي إليه ما في جملة من النصوص (3) من أنه (لولا اني اخاف ان اشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل) وما ابعد ما بين هذه الاقوال وبين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر وان كنا لم نعرف قائله الا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك، وجعله في خصوص النائم والناسي وجها قويا في آخر، واستحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف ايضا، فإنه بعد ان ذكر سابقا ان الاظهر من مذهب اصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل، وقد روي إلى طلوع الفجر قال: (إذا ادرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 و 10 و 12 من كتاب الصلاة