جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص154
والحسن في أحد النقلين، بل في خلاف ثاني الشيخين الاجماع عليه لكن في غير المعذور فيقدم، كما حكي عن الشيخين منهم التصريح به، ولعله للنصوص المستفيضة (1) التي هي حجة على من عداهما ممن اطلق، كسلار والحسن كما حكى وان جعله اولهما في المراسم رواية، بل على الثاني منهما في الكتاب الذي اطلق فيه المتضمنة نفي البأس عن تقديمه في السفر والليلة المظلمة والريح والمطر، وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيره من الائمة (عليه السلام) فعل ذلك، إذ طرحها رأسا كما يوهمه اطلاق من اطلق لا وجه له، فيحمل حينئذ ما يستفاد من النصوص المستفيضة الاخر (2) من أن ابتداء وقتها ذهاب الشفق، كخبر مجئ جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الاخبار على غير المعذور.
لكنه كما ترى يرد عليه ايضا ذلك بنفسه، ضرورة انه وان قلنا بالتفصيل المزبور يستلزم الاعراض عن الادلة الكثيرة جدا، بل لعل النصوص منها متواترة،مع تأيدها بالشهرة العظيمة وظاهر الكتاب ومخالفة العامة وغير ذلك، بل مستلزم ايضا طرح بعض الاخبار التي هي ظاهرة، بل بعضها صريح في جواز التقديم من غير عذر، كخبر زرارة (3) وغيره (4) بل لعل ما ورد (5) في الرخصة بالجمع يدل عليه ايضا، إذ حمله على وقوع المغرب قبل الذهاب والعشاء بعده لا دليل عليه، بل لعل شدة الحث على اول وقت المغرب يدل على خلافه، وقال الحلبيان في الموثق (6) (كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق
(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 22 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 0 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلا