جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص153
تقدير الضرورة فيها، بل تارة يذكر فيها العلة، واخرى العذر، وأخرى الحاجة، واخرى السفر، بل في تضمنها نفسها بعض الاعذار التي لا تصلح ان تكون سببا لتأخير مطلق الواجب عن وقته – فضلا عن مثل الصلاة، وفضلا عن مثل صلاة المغرب – اقوى دلالة على المطلوب، إلى غير ذلك من القرائن والامارات التي يمكن ان تشرف الفقيه على القطع، بل قد عرفت في الظهرين ما يدل على المطلوب بوجوه،بل عرفت ما يمكن بسببه جعل النزاع لفظيا، وان مرادهم من الوجوب شدة الاستحباب، ومن عدم الجواز شدة الكراهة، إذ لا ينبغي ان ينكر ان الاولى لصاحب الدين السالك مسلك المتقين عدم التأخير لغير عذر اصلا، إذ ليس هو حينئذ إلا من المتساهلين في سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) خصوصا في صلاة المغرب التي بتأخيرها لغير عذر يشبه ابا الخطاب واصحابه لعنهم الله الذين افسدوا اهل الكوفة، واستفاضت النصوص (1) بلعنهم والبراءة منهم، إذ كانوا لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم ويغيب الشفق.
وأما العشاء فقد مر فيما سبق ما يدل (2) على دخول وقته قبل ذهاب الشفق المغربي، وعدم اعتباره فيه، سواء قلنا بالاشتراك أو بالاختصاص، بل ادلة الطرفين من تلك حجة على من اعتبره فيه، مضافا إلى ما سمعته سابقا من المختلف والى اجماعي الغنية والسرائر كما حكي عن ثانيهما المؤيدين بالشهرة العظيمة، بل هي اجماع من المتأخرين، بل لعله كذلك عند المتقدمين ايضا، بناء على ما سمعته في الظهرين من تعبيرهم عن الاستحباب المؤكد بالوجوب، وان حكوه هنا عن الشيخين وسلار بل
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 و 17 و 19من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب المواقيت من كتاب الصل