جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص152
وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في افق المغرب) بناء على ان المراد من قوله (عليه السلام): (كذلك) جميع ما في سؤال الكاتب، وأن المراد بقوله: (غير) التنبيه على وقت اختيارية، فتأمل.
وبشهادة النصوص (1) الكثيرة جدا المتضمنة تخصيص الرخصة في تأخيره عن الشفق في العذر والعلة والسفر والحاجة ونحو ذلك وان لم يذكر فيها الغاية انها الربع أو الاكثر، لان الظاهر تنزيلها على الربع الذي تضمنته النصوص السابقة (2).
وفيه مع استلزامه طرح النصوص (3) المتضمنة للنصف والثلث، ضرورة عدم العمل بشئ منها في شئ من الاقوال السابقة التي ذكرناها، نعم في البحار عن المنتهى انه حكى عن الشيخ ومصباح السيد امتداد وقت المضطر إلى ما قبل النصف بأربع ركعات – انه لا يخفى رجحان ما تقدم من الاخبار (4) بالموافقة لظاهر الكتاب وللشهرة العظيمة والاجماع المحكي المؤيد بما عرفته فيما تقدم، وبالمخالفة للعامة وبسهولة الملة وسماحتها وغير ذلك عليها، خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع والثلث واشتباك النجوم وعدم
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 19 والباب 19 – الحديث 13 و 15 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 5 و 8 و 11 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 24 والباب 19 الحديث 1 و 3 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة الجواهر – 19