جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص150
الصلاتين، ولقد اجاد السيد الداماد فيما حكاه عنه في بحار الانوار، حيث قال: (ان ما في اكثر رواياتنا عن ائمتنا المعصومين (عليه السلام) وما عليه العمل عند اصحابنا رضي الله تعالى عنهم اجماعا هو ان زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته، وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانبالمشرق، فإن ذلك امارة غروبها في افق المغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الابواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند اساطين الالهيين والرياضيين من حكماء يونان) انتهى.
وأما المغرب فقد عرفت البحث في أوله، كما انك عرفت ما يدل على ان آخره الانتصاف من غير تقييد بالاضطرار من الآية والنصوص (1) والاجماع المحكي المؤيدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا، بل لعلها كذلك، وبمخالفة العامة وموافقة السهولة والسماحة، والمناقشة في بعضها بارادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الانتصاف الذي يكفي في صدقه امتداد العشاء – مع انها خلاف الظاهر سيما في المشتمل منها على قوله (عليه السلام): (الا ان هذه قبل هذه) بل كادت تكون خلاف صريح البعض كمعتبرة داود بن فرقد (2) – يمكن دفعها بعدم القول بالفصل، إذ لم يقل احد بامتداد وقت العشاء اختيارا إلى ذلك دون المغرب، ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما دل عليه في العشاء متمما بما عرفت، كما أنه يمكن الاستدلال عليه ايضا بما عرفته في الظهرين من امتداد وقتهما اختيارا إلى الغروب، بناء على عدم القول بالفصل بينهما وبين العشاءين كما عن المصنف والفاضل دعواه، بل وبما عرفته سابقا ايضا من النصوص (3) الظاهرة
(1) الوسائل – الباب 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 والباب 16 – الحديث 24 والباب 19 – الحديث 3 والمستدرك – الباب 14 منها الحديث 1 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة