پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص149

الشق الاول منها، لما عرفت من دلالة كثير منها على ان ابتداء فضيلته للمتنفل ذلك لا انتهاءه، وأما الشق الثاني فهو وإن دل عليه خبر الكرخي (1) وغيره مما عرفته دليلا للقول المذكور في المتن، إلا انه يجري فيه ما سمعته سابقا، ومثله في الضعف ما يحكى عن السيد من امتداد العصر للمختار حتى يصير الظل ستة اقدام، وان كان قد يشهد له قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد (2): (العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام فذلك المضيع) وفي خبر ابي بصير (3) (صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام) لكنه لا يقاس في جنب ما يدل على خلافه، بل خبره الثاني مع اختصاصه في يوم الجمعة الذي لا نافلة فيه يقضي بوقوع الصلاة فيه على الستة، لا انها الغاية، بل خبره الاول الدال على ان المؤخر مضيع ظاهر في عدم ارادة الحتم والالزام، خصوصا مع ملاحظة ما دل من باقي النصوص على ان جزاء المضيع صيرورته موتور الاهل والمال في الجنة.

وكيف كان فالظاهر امتداد وقت الاجزاء اختيارا أو اضطرارا إلى دخولوقت صلاة المغرب، وهو عندنا كما عرفت سقوط الحمرة المشرقية لا القرص، للاصل في وجه، وظاهر الآية والنصوص التي تقدم بعضها الدالة على الامتداد إلى الغروب، بناء على ما سمعته هناك من أنه انما يتحقق بزوال الحمرة، لا انه مقدمة لليقين كما عرفت البحث فيه، بل وعلى تقديره ايضا، ضرورة جريان الاستصحاب مع الشك في حصول مصداق الغاية، بل الظاهر انا في غنية عن ذلك، لظهور بعض النصوص المزبورة في ان المراد من الغروب الذي الذي هو غاية العصر اول وقت صلاة المغرب، فلا مجال حينئذ لاحتمال ارادة سقوط القرص فيه دون الحمرة، كي يبقى ما بين السقوطين واسطة بين

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 30 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 4 من كتاب الصلاة