جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص146
وذلك من علة، وهو تضييع، فقلت له: لو ان رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقت للصلوات المفروضات اوقاتا وحدودا في سنته، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى) وخبر الفضل بن يونس (1) سألت ابا الحسن الاول (عليه السلام) المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج الوقت وهي في الدم).
والاول – مع الطعن في سنده بجهالة ابراهيم، واشتماله على ما اتفق الاصحاب على خلافه من ان اول وقت العصر آخر وقت الظهر، وعدم تضمنه تمام الدعوى، بل فيه ما يخالفها، وظهوره في عدم صحة صلاة الظهر للمعذور ايضا بعد الوقت المزبور، لتخصيصه ذلك بالعصر، وقصوره عن معارضة غيره من وجوه – غير صريح في ذلك خصوصا بعد اعتباره في عدم القبول تعمد التأخير بقصد مخالفة السنة في الوقت لا بقصد الرخصة في التأخير، وبعد التعبير عنه في ذيله بكونه سنة من سنن الله (صلى الله عليه وآله) فلا يبعد حينئذ حمل الخبر المزبور على ارادة الوقت الفضيلي من أوقات الفضيلة، ضرورة تفاوتها في الدرجات.
وأما الثاني – فمع أن سنده ليس بتلك المكانة، ومخالفته للمعروف من مذهب الخصم، بل المجمع عليه ظاهرا من امتداد الوقت للعذر الذي احد افراده الحيض كما عرفت، وما يحكى عن التهذيبين من التصريح بمضمون الخبر المذكور لا يقدح في الاتفاق ظاهرا، خصوصا في مثل الكتابين، واحتمال كون المراد
(1) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض – الحديث