پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص142

خصوصا إذا قلنا: ان السائل فهم من القامة ونحوها بلوغ مجموع الظل الحادث والباقي قامة، ولذا جاء الاشكال في الجمع بينه وبين اخبار الذراع والقدم، وفي اختلاف وقت الفضيلة حينئذ اختلافا فاحشا، ومن أن ما ذكره إن تم في بعضها فلا يتم في قوله أخيرا: (فإذا كان) إلى آخره.

بل هو ظاهر أو صريح في خلافه، وغير ذلك، ومن عدم تعارف اطلاق لفظ القامة على ذلك الظل، بل هي إما قامة الانسان كما قلناه سابقا، أو مقدار الذراع كما هو مضمون الاخبار السابقة، ومن غير ذلك – لاتدل على مطلوبه، ضرورة كونها في بيان اول الوقت الاول، والمطلوب آخره.

ومن ذلك وغيره قد يسلك في تفسيرها طريق آخر، وحاصله انه قد تقرر كون قامة كل انسان سبعة اقدام باقدامه، وثلاث اذرع ونصف بذراعه، فلذلك يعبر عن السبع بالقدم، وعنه طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة وان كان في غير الانسان، وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذى يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا كما اشارت إليه بعض النصوص (1) فلاجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامةبالذراع، وعن الذراع بالقامة، وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة ايضا، وكأنه كان اصطلاحا معهودا، وبناء هذا الحديث على ارادة هذا المعنى اي الشاخص الذي هو ذراع كما ستطلع عليه.

ثم ان كلا من هذه الالفاظ قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما في بعض النصوص (2) وكلما يستعمل لتعريف الاول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص، وكلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص، ففي الاول يراد بالقامة الذراع، وفي الثاني بالعكس، وربما يستعمل لتعريف الاخير لفظة ظل مثلك وظل

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة