جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص141
لما سأل عن اختلاف الرواية في تحديد الظهر والعصر وأنه جاء من هذا القبيل مرة، ومن هذا القبيل مرة اخرى ففي اي وقت يكون هذا ؟ وكيف يمكن ان يكون هذا في وقت يتفق فيه كون الظل الباقي نصف قدم ؟ وامتداده إلى القامة والقامتين يفضي إلى توسعة كثيرة في الوقت، أو أن المراد (من هذا) بالفتح على معنى (ما) كما اعترف المجلسي بكثرة استعمالها في ذلك، أو على معنى من صاحب الحكم الاول ومن صاحب الحكم الثاني ؟ وكيف كان فاجابه (عليه السلام) بأن المراد ظل القامة لاقامة الظل ؟اي اطلق القامة في الخبر المسؤول عنه وأريد منها الباقي من ظلها عند الزوال مجازا، سواء كان ذراعا أو اقل أو اكثر، والتحديد حينئذ انما هو بصيرورة الفئ الزائد مثل الظل الباقي المعبر عنه بالقامة، وحاصل المعنى انه إذا كانت الشمس مقدار القامة فصل الظهر، ومقدار القامتين فصل العصر، واختلاف الاخبار حينئذ بالذراع والذراعين والقدم والقدمين انما هو لاختلاف ذلك الباقي من الظل المعبر عنه بالقامة، فتارة يكون قدما، وتارة يكون ذراعا، وتارة يكون ازيد، وتارة يكون اقل، ولذا اختلفت الاخبار في هذا التقدير، فهي في الحقيقة تفصيل لذلك المجمل – يدفعها – مع انه خلاف المنساق من مرجع الضمير، خصوصا مع قرب لفظ الشئ إليه، ووضوح المعنى على تقديره من غير حاجة إلى تقدير بخلافه على الاول – ضرورة توقف صحة المعنى على ارادة صيرورة ظل كل شئ الحادث مثل الظل الباقي عند الزوال، مع انه قد لا يبقى ظل اصلا، ومرسلة يونس – مع ارسالها واجمالها بل اشكالها من حيث انه ليس في الخبر ذكر الظل اصلا لا باضافته إلى القامة ولا بالعكس، فقوله: (انما قال ظل القامة) إلى آخره.
غير منطبق، ومن انه لم يتضح وجه تعجب السائل من كون الظل في بعض الاوقات نصف قدم هو ما سمعته، أو لان التقدير بصيرورة الفئ مثل الظل يقتضيقصرا فاحشا في الوقت، أو لما قيل من ان ذلك يقتضي الاختلاف في وقت الفضيلة،