جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص138
في بعض النصوص (1) (ظل مثلك) بالاضافة، والاحتمال المزبور فيه ممتنع، بل هو كذلك في الاول ايضا، خصوصا بناء على ما قيل من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالة على تحديد الوقت الاول للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين، كخبر أحمدابن عمر منها (2) عن ابي الحسن (عليه السلام) الذي فيه (وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة) الحديث.
وخبر يزيد بن خليفة (3) قال: (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت، فقال (عليه السلام): اذن لا يكذب علينا قلت: ذكر أنك قلت: ان اول صلاة افترضها الله عزوجل على نبيه (صلى الله عليه وآله) الظهر، وهو قول الله تعالى: (اقم الصلاة) الآية.
فإذا زالت لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى ان يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء) وخبر معاوية بن وهب (4) المتضمن مجئ جبرئيل للنبي (صلى الله عليه وآله) بالمواقيت، قال فيه: (ثم اتاه حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره فصلى العصر) وغيرها، والمراد بالقامة فيها قامة الانسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع والذراعين وان ورد تفسيرها به في بعض الاخبار، كخبر ابن حنظلة (5) قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي (عليه السلام)) وخبر علي بن ابي حمزة (6) عنه (عليه السلام) ايضا قال له أبو بصير: (كم القامة فقال ذراع، ان قامة رحل
(1) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 – 6 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (5) و (6) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 – 14 من كتاب الصلا