پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص137

به فالظاهر عدمه هنا، لما في المصابيح من أنه لا خلاف في أنه لو صلى المختار في الوقت الثاني كان مؤديا للصلاة إلا من العماني، وأما العقاب في التأخير فقد قيل ايضا: انه لا خلاف في سقوطه عنه بالفعل في الوقت الثاني إلا من العماني ايضا، نعم ان كانت فهي في مجرد استحقاق العقاب بالتأخير وان عفي عنه وعدمه، وفيما لو اخترم في الوقت الثاني قبل ادائها، فيعصي حينئذ عليه دون المختار، ونحو ذلك، إلا انه لما ذكرها المصنف وجب التعرض لها ولو على الاجمال.

(و) كيف كان ف‍ (المماثلة) المتقدمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة انما هي (بين الفئ الزائد و) بين ما بقي من (الظل الاول) عند الشيخ في التهذيب وفخر المحققين فيما حكي عن ايضاحه، بل نسبه إلى كثير من الاصحاب وإن كنا لم نتحققه (وقيل بل) بلوغ الفئ الزائد (مثل الشخص) المنصوب مقياسا للوقت، والقائل الاكثر كما في المعتبر وجامع المقاصد وعن غيرهما، بل المشهور كما في الذكرى وكشف اللثاموالمصابيح للنبوي المرسل (1) الذى رواه العلامة على ما قيل قال (صلى الله عليه وآله) : جاءني جبرئيل (عليه السلام) عند الباب مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين كان كل شئ بقدر ظله، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان كل شئ بقدر ظله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شئ مثليه، ثم التفت الي فقال: يا محمد (صلى الله عليه وآله) هذا وقت الانبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) ولقوله (عليه السلام) في الموثق (2) والخبر (3) السابقين (إذا كان ظلك مثلك) إذ احتمال ارادة ظلك الذي حصل بعد الزيادة مثل ظلك عند انتهاء النقصان كما ترى، على انه

(1) المستدرك – الباب – 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 من كتاب الصلاة مع اختلاف يسير (2) و (3) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 – 31 من كتاب الصلا