جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص135
أو ضرورة.
لا ان الوقت قد انقضى، وهذا توقيت آخر لهذا الصنف من المكلفين، وإلا لوجب على الشارع تفسير العذر والضرورة التي يسوغ تأخير الصلاة لاجلها، وتحديد الوقت وضبطه، ولشاع ذلك وذاع، لتكرر الصلاة وعظم امرها ووجود الداعي لمعرفة مواقيتها، لا أنه يكتفي في ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التي لا يكتفي فيها بالنسبة إلى الاقل من الصلاة فضلا عنها، بل المستفاد من الاخبار الاكتفاء بادنى عذر في التأخير، فعند التأمل الصادق ذلك هو الدليل على المطلوب، لان مطلق الواجب فضلا عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة، بل ظني ان المخالف مراده ذلك ايضا، وان عبر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه ومعروفية التعبير في تلك الاوقات بمثل ذلك.
ويؤيده ما في التهذيب قال: (إذا كان اول الوقت افضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فانه يجب فعلها فيه، ومن لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف، وهو مرادنا بالوجوب، ولم نرد به هاهنا ما يستحق بتركه العقاب، لان الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق تاركه العقاب، ومنها ما يكون الاولى فعله ولا يستحق بالاخلال بهالعقاب وان كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب) وقال في المبسوط في آخر الفصل: (ان الوقت الاول افضل من الوسط والآخر غير انه لا يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر) ومن العجيب بعد ذلك نسبة هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه، وقال فيما حكي من نهايته: (لا يجوز لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق العقاب، لان الله تعالى قد عفا له عن ذلك) قيل: ونحوه عن القاضي في شرح الجمل، وقال فيما حكي عن عمل يوم وليلة ايضا: (لا ينبغي ان يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة، لان الوقت الاول افضل) وهي كما ترى صريحة فيما ذكرنا، ولعل