پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص134

قال: (دخل زرارة علي ابى عبد الله (عليه السلام) قال: انكم قلتم لنا صلوا الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم ابردوا بها في الصيف.

فكيف الابراد بها ؟ وفتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشئ، فاطبق الراحة فقال: انما علينا ان نسألكم وأنتم اعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ان زرارة سألني عن شئ فلم اجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب انت رسولي إليه، فقل له: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك.

وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم اسمع احدا مناصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير) وهو ظاهر في أن زرارة لم يكن مراده بسؤاله حد الاجزاء لصلاة الظهر، وفي هذا الخبر دلالة على تفسير الامر بالابراد الوارد في بعض النصوص (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) بما عرفت، خلافا للمحكي عن الصدوق من تفسيره بارادة الاستعجال بها من البرد، وخبرا محمد وأحمد – مع ما فيهما ايضا من بعض المناقشات السابقة ومخالفتهما لما يقوله الخصم – لاصراحة فيهما، بل ولا ظهور في الاختياري خاصة، بل إرادة الفضيلي منهما اولى من وجوه، وكذا خبر اشارة جبرئيل (عليه السلام) مع دلالته على الفعل بعد القامة، وأما قوله (عليه السلام) فيه: (وما بينهما وقت) مشعرا بعدم الوقت في غيره لابد من تأويله عندنا وعند الخصم، وحمله على الفضيلة اولى من الاضطرار كما هو واضح.

كل ذلك مع ما في تعداده العذر والضرورة من الاجمال الذي لا ينبغي توقيت مثل الصلاة به، بل لو أنصف المتأمل فيما ورد من النصوص الدالة على جواز التأخير لاحد افراد العذر والضرورة لعلم منه نفسه فضلا عن غيره ان ذلك وقت للصلاة ايضا، إلا انه لشدة امرها وأنها عمود الاعمال لا ينبغي تأخيرها عن وقتها الفضيلي إلا لعذر

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 4 من كتاب الصلا