پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص133

معصية، فالعفو حينئذ لترك الاولى كما في قوله تعالى (1): (عفا الله عنك) والذنبله ايضا كما في قوله تعالى (2) ايضا: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قيل: ويمكن حمل الحديث على ارادة السببية للرضوان والعفو، بناء على قاعدة التكفير كما ذهب إليه اصحابنا، فلا يكون حجة لهذا القول، بل يكون بالدلالة على خلافه اشبه، ضرورة كون المراد حينئذ منه ان الصلاة في اول الوقت سبب لرضوان الله من العبد وتكفير المعاصي، وفي آخره ليست إلا سببا للعفو عن المعاصي التي اقترفها العبد سابقا، ولا يترتب عليها رضوان، مضافا إلى ما ستسمعه من التهذيب، والى انه لا جابر له، كخبر المجالس المحتمل لارادة ما خرج من الوقت من قوله (عليه السلام): (بعد) فيه ولترتب ما ذكر فيه على عدم اقامة الحدود، على ان بعض ما ورد في المرجوحات اعظم من ذلك، ومرسل علي بن ابراهيم مع عدم الجابر له وورد مثله في بعض المكروهات قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلا بأمرها استخفافا بما وعد لها وتوعد عليها، كل ذلك بعد الاغضاء عما في ارادة مقدار المثل من أول الوقت، وعن غيره مما هو واضح، وصحيح أحمد – مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على ارادة المثل والمثلين المخالف لظاهر ما دل على انها الذراع والذراعان – لادلالة فيه على ان ذلك لفضيلته أو لاختياريه، وخبر زرارة – مع ان سنده ليس بتلك المكانة، لان الناقل له عمرو بن سعيد، ودالعلى الامر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه الغاية كما هو المدعى، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال – خاص بالقيظ، والظاهر انه صدر منه (عليه السلام) ذلك تفسيرا للابراد الوارد بها كما يؤمى إليه خبر زرارة (3) المروي عن كتاب الكشي

(1) سورة التوبة – الاية 43 (2) سورة الفتح – الاية 2 (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 31 من كتاب الصلا