پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص132

اول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم) وأحمد بن عمر (1) عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين) وموثق معاوية بن وهب (2) المتضمن اشارة جبرئيل بالاوقات، وأما الامتداد للعذر فلبعض ما ورد (3) في الحائض إذا طهرت قبل المغرب، وقوله (عليه السلام) فيما تقدم: (من غير عذر وعلة) وإطلاق باقي النصوص المنزلة على ذلك بعد معارضتها بما سمعت.

وفيه – مع قصور ادلته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلا عن جميعه سندا وعددا ودلالة وسماحة وسهولة، وموافقة للكتاب، ومخالفة للعامة العمياء، والشهرةالعظيمة فتوى وعملا التي كادت تكون اجماعا، بل عرفت دعواه من المرتضى والحلبي والحلي فيما حكي عنهم، وغير ذلك، ومع الاغضاء عن معارضتها بأخبار الاذرع والاقدام – انه لا دلالة في صحيحه الاول، بل في الافضلية المذكورة فيه ولفظ ” لا ينبغي ” ظهور في عدمه، واحتمال ارادة عدم الجواز منه لا المرجوحية بقرينة قوله: ” وليس ” فيه بأولى من العكس، بل لعله هو قرينة على صحيحه الآخر وإن لم يكن فيه إلا لفظ (ليس) والمنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الامام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب، وأنه بحيث يستحق اطلاق اسم الذنب عليه كما ورد (4) في ترك النافلة أنه

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الحيض (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1.