جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص131
(عليه السلام) مع حذف قوله (عليه السلام): (ولا ينبغي) إلى قوله (عليه السلام): (وليس) منه، والنبوي (1) الذي ارسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) ايضا (أوله رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب) وخبر الساباطي (2) المروي عن المجالس عنه (عليه السلام) ايضا في حديث (ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة، وهي تهتف به ضيعتني ضيعك اللهكما ضيعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني) والمروي (3) عن تفسير علي بن ابراهيم مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عزوجل (4): (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: (تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر) إلى غير ذلك، بناء على ان المراد بأول الوقت الوقت الاول، وأنه للظهر بلوغ الظل المثل، وللعصر المثلين، لصحيح أحمد (5) (سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر، وقامة للعصر) وزرارة (6) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما ان كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال: ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فخرجت من ذلك، فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) وخبر محمد بن حكيم (7) قال: (سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو يقول: ان
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 16 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 17 – 20 من كتاب الصلاة (4) سورة الماعون – الاية 4 و 5 (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 من كتاب الصلاة(6) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة وفيه ” قال لعمر بن سعيد ” وهو سهو والصحيح لعمرو بن سعيد كما في الاستبصار (7) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 27