پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص130

التي هي اكثر من أن تحصى، وفي كثير منها (1) الدلالة على عدم اعتبار ذهاب الشفق المغربي في وقت العشاء، كما ان في جملة منها التصريح بذلك، كخبر زرارة (2) (سألت ابا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس) وغيره مما ستسمعه ان شاء الله.

(و) لكن مع ذلك كله (قال آخرون) وهم الشيخ في المبسوط والمحكي عن خلافه وجمله وسلار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة والقاضي: (ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله وقت للظهر) للمختار، (وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه) للمختار ايضا دون المعذور والمضطر، فيمتد الوقت لهما إلى الغروب، قال في المبسوط: (والاعذار اربعة اقسام: السفر والمطر والمرض وأشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا، والضرورات خمسة، الكافر إذا اسلم والصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق وكذلك المغمى عليه) والاولى تفسير الضرورة بما لا يتمكن معه من الصلاة في الوقت الاول، والعذر ما تضمن جلب نفع أو دفع ضرر، سواء تعلق بأمر الدين أو الدنيا، لاصالة عدم كون غير الوقت المزبور وقتاللمختار المقطوعة ببعض ما سمعته فضلا عن جميعه، ولصحيح ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) في حديث (لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين افضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة) ونحوه صحيحه الآخر (4) عنه

(1) و (2) الوسائل – الباب 22 – من ابواب المواقيت – الحديث 0 – 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 من كتاب الصلاة وفيه ” الا في عذر من غير علة ” كما تقدم في ص 127