جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص129
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر) وخبر ربعي (1) عن الصادق (عليه السلام) (انا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم) بناء على انه كله من مقول القول المنفي، ومنها النصوص (2) المتضمنة تحديد العشاء إلى نصف الليل، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى والعمل التي منها الواردة في الحائض (3) وغيرها الممنوع ارادة الخصوصية منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها، ومنها خبر ابي بصير (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى اللهعليه وآله): لولا اني اخاف ان اشق على امتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه) وخبره الآخر (5) عن ابي جعفر (عليه السلام) (لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل) والمرسل (6) عن الصادق (عليه السلام) ايضا (إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل) والآخر (7) عن ابي جعفر (عليه السلام) (ملك موكل يقول من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا انام الله عينيه) وفي خبر عبيد بن زرارة (8) عنه (عليه السلام) ايضا (وقت الصلاتين إلى نصف الليل) إلى غير ذلك من النصوص
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 4 و 6 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 49 – من ابواب الحيض – الحديث 7 و 10 و 11 و 12 (4) و (5) الوسائل – الباب 21 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 5 من كتاب الصلاة (6) و (7) الوسائل – الباب 17 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 3 من كتاب الصلاة (8) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 24 من كتاب الصلاة