جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص128
والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا الا انهذه قبل هذه، ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) ومنها خبره الآخر (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه) ومنها خبر داود الصرمي (2) قال: (كنت عند ابي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى) ومنها خبرا عمر بن يزيد (3) قال في احدهما: (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب، فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فإن انا نزلت اصلي معهم لم اتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك، وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل) ومنها صحيح زرارة (4) عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) ومنها ما دل (5) على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين المشهورتين، ومنها الموثق ايضا (6) عن الصادق (عليه السلام) (لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس،
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 24 من كتاب الصلاة(2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 و 11 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب آداب الصائم – من كتاب الصوم (6) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة الجواهر – 16