جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص127
ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت افضله، وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة) واخبار اشارة جبرئيل لا دلالة فيها على تحديد أواخر الاوقات الاواخر، بل اقصاها تحديد اواخر الاوائل بأوائل الاواخر، على ان الخصم يوافق على سعة الوقت للمضطر، ومن هنا قال بعض من وافقهم على تثنية الوقت للمختار والمضطر لا للفضل والاجزاء بعد ذكره هذه النصوص: انما اقتصر فيها على بيان اوائل الاوقات ولم يتعرض لاواخرها، لان أواخر الاوقات الاوائل تعرف من أوائل الاوقات الاواخر، وأواخر الاواخر كانت معلومة من غيرها، أو نقول لم يؤت للاواخر بتحديد تام، لانها ليست بأوقات حقيقية، وانما هي رخص لذوي الاعذار كخارج الاوقاتلبعضهم، وانما اتي بأوائلها ليتبين بها أواخر الاوائل التي كان بيانها من المهمات، وأهمل أواخرها لانها تضييع للصلاة كما يأتي في الاخبار، وعلى الثاني لا خفاء في قوله (عليه السلام): (وما بينهما وقت) أو (ما بين هذين الوقتين وقت) وأما على الاول فلا بد من تأويل بأن يقال يعني بذلك ان ما بينهما وبين نهايتهما وقت، وبالجملة لا تستقيم هذه الاخبار الا بتأويل، وهو في غاية الجودة، وان كان احتماله الثاني فيه ما لا يخفى.
ومنها مرسل داود بن فرقد المتقدم سابقا (1) ومنها خبر معمر بن يحيى (2) قال: (سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس) ومنها خبر عبيد بن زرارة (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر
(1) ذكر صدرها في الوسائل في الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 وذيلها في الباب 17 منها – الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة