پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص126

على النبي (صلى الله عليه وآله) بالاوقات، ضرورة ظهورها خصوصا بمعونة خبر زرارة (1) منها المشتمل على اختلافه مع حمران في ارادة ما جاء به للنبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم الاول بالوقت الاول، وما جاء به في اليوم الثاني بالوقت الثاني، وهوانما جاءه في اليوم الاول حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامة، والعصر في اليوم الاول بثاني وقت الظهر، وفي اليوم الثاني حين زاد الظل قامتين، والمغرب في اليومين بوقت واحد، والعشاء عند سقوط الشفق وعند ذهاب ثلث الليل، والصبح حين طلوع الفجر وحين تنوره، ثم قال: ما بينهما وقت، ونحوه غيره، لكن بابدال القامة، بالذراع، وآخر مع ابدال القامة والقامتين بالقدمين والاربعة – يدفعه ملاحظة النصوص، خصوصا المتضمنة تثنية الوقت للصلاة، وان افضلهما اولهما، والتعليل بمحبة الله التعجيل كما ينطبق على اول الوقت الاول بالنسبة إلى آخره وغيره من الاوقات ينطبق ايضا على تمامه بالنسبة إلى الوقت الثاني، فيستفاد منه حينئذ الحث على المواظبة على اوائل الاوقات والاوقات الاوائل كما اعترف به الكاشاني في الوافي، فلا تنافي الاضافة حينئذ ايضا، لظهورها ايضا في مفضولية غير اول الوقت الاول وغيره من أوائل الوقت الثاني وغيره، كما يشهد له صحيح زرارة (2) قال: (قلت لابي جعفر (عليه السلام): اصلحك الله وقت كل صلاة اول الوقت افضل أو وسطه أو آخره، فقال: اوله، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الله يحب من الخير ما يعجل).

على ان بعض النصوص التي اضيف الاول فيها إلى الوقت يمكن كونها من اضافة الصفة إلى موصوفها، بل ربما كان فيه ما يشهد لذلك كخبر عبد الله بن سنان (3) عن

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 – 13 من كتاب الصل