پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص125

على المطلوب على اختلافها في الدلالة يقرب من اثني عشر خبرا، بل في بعضها التصريح بذلك، كصحيح زرارة (1) قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام): احب الوقت إلى الله عزوجل اوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس) وما في وافي الكاشاني من انه لا دلالة لان ما يفعله المختار افضل مما يفعله المضطر ابدا، وكما ان العبد بقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاقبه عليه، لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر بعد الاغضاء عما في دعوى افضلية فعل المختار على المضطر مع عدم زيادة له اختيارية، بل هو محض اتفاق اختص به عن المضطر الذي كان اضطراره من امر سماوي مثلا، وعما في تشبيهه الحرمان بالتأخير – يدفعه انه خلاف ظاهر اطلاق الافضلية المقتضية اتحاد حالتى المكلف كما في غيره من المستحبات، على ان الغرض من هذه النصوص الحثوالترغيب في فعل الصلاة في الوقت الاول من حيث ان الصلاة فيه افضل من الصلاة في الوقت الآخر، ولا يتصور ذلك في شأن المعذور، لان عذره يمنعه عن ادراك الوقت الاول، فلا ريب حينئذ في بعد الاحتمال المزبور.

كما ان احتمال ارادة اول الوقت من الافضلية المزبورة – ضرورة اتساع الوقت الاول في الجملة، لاتمام الوقت الاول بالنسبة إلى الآخر الذي هو الاجزاء عند المشهور كما يؤمي إليه التعليل في بعضها (2) بمحبة الله تعالى من الخير ما يعجل، ونحوه، بل يشهد له ايضا اضافة الاول إلى الوقت في بعضها لا وصف الوقت به كي يراد به الافضلية بالنسبة إلى الوقت الآخر ليثبت المطلوب، بل قد يشهد له نصوص (3) اشارة جبرئيل

(1) و (2) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 12 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 و 8 و 12 من كتاب الصلاة