پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص124

ذلك ايضا في الجملة، للاصل في وجه، وقوله تعالى (1): (اقم الصلاة) سواء فسر الدلوك بالزوال كما هو مستفاد من النصوص (2) بل حكي عن تصريح جماعة من اهل اللغة ايضا، بل في الذخيرة أن اكثر التابعين والمفسرين عليه، ونحوه في التنقيح، فيكون حينئذ دالا على التوسعة المزبورة في الاربع بناء على ان الغسق النصف لا أول الظلمة، وإلا كان دالا على الظهرين خاصة، وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمةعدم القول بالفصل المحكي عن المنتهي، إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلا بالمثلين، لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذ من الدلوك إلى غسق الليل، ضرورة توقفه على قابلية تمام الوقت لواحدة من اجزاء المجموع، وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معا أو العصر خاصة إلى المغرب، ويتم بعدم القول بالفصل، أو فسر بالغروب، لدلالته حينئذ على التوسعة في المغرب والعشاء أو الاخير خاصة من غير تقييد بالضرورة، هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة تفسيره بما في صحيحي زرارة (3) وعبيد ابنه (4) عن الباقر وولده الصادق (عليهما السلام) قال في الثاني منهما: (ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه).

والنصوص المستفيضة بل هي متواترة معنى في الدلالة على ذلك، منها ما ورد في افضلية الوقت الاول الظاهر في جواز غيره، وان كان فيه ترك الافضل، والدال منها

(1) سورة الاسراء – الاية 80 (2) الوسائل – الباب 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 4 و 10 من كتاب الصلاة(3) الوسائل – الباب 2 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 1 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة