جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص123
بناء على ان متعلق التثنية في غيرها الفضيلي كما يؤمي إليه بعض النصوص المتضمنة لمجئ جبرئيل (عليه السلام) بالوقتين كي يصح حينئذ استثناؤها بالخصوص من هذا الحكم لا هو والا جزائي كما هو ظاهر الفتاوى، بل هو صريح بعضهم، ومن هنا قال الاستاذ الاكبر بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: قضية قوله هذا ان المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها اصلا كما سننقله عن الخلاف وغيره، وأما على طريقة الاصحاب فلا يتمشى هذا التوجيه، لان للمغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا، سواء قلنا انه وقت اجزاء أو اضطرار، إلا ان يقال: ان سائر الصلوات لها ثلاث اوقات: وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ووقت الاضطرار، بخلاف المغرب، فان لها وقتين: وقت الفضيلة والاجزاء، وكان وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة، قلت: وهو كما ترى بعيد مخالف لظاهر الاكثر، ولعله لذا حمل بعضهم هذه النصوص على استحباب المبادرة إلى فعلها، وهو غير الاول، لكن فيه انه لا وجه حينئذ لاستثنائها من بين الفرائض، ضرورة اشتراك الكل في هذا المعنى، اللهم الا ان يراد أنها اشد من غيرها طلبا بالنسبة إلى ايقاعها في الفضيلي من الوقتين، وان ارادة المبادرة إليها بالسرعة إلى أدائها آكد من غيرها باعتبار ضيقوقتها الفضيلي وعدم سعته.
وكيف كان فالامر سهل بعد وضوح الحال لديك، انما الكلام في
إذ قد عرفت مبتدأه فيها جميعها، والتحقيق امتداده للمختار في الظهرين إلى غروب الشمس، بناء على الاشتراك، وإلا فالظهر خاصة إلى ما قبله باربع ركعات، وفي العشاءين إلى انتصاف الليل كذلك، وفي الصبح إلى طلوع الشمس كما هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا قديما وحديثا فتوى وعملا من السواد والعلماء، بل استقر المذهب عليه في هذه الازمنة، بل ستعرف ان الخلاف فيه لفظي وان توهم انه معنوي، بل في الغنية وعن السرائر الاجماع عليه، بل عن الناصريات