پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص121

والميسي فيما حكي عنهما، وربما يؤمي إليه خبر ابان بن تغلب (1) وخبر محمد بن شريح (2)بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة ارادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون امام المستقبل أو على جانبه، ولا ريب في أنه احوط، بل لعل الاحتياط التأخير ايضا في بعض ايام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل انها من شعاع القرص، والله اعلم.

هذا كله فيما يتحقق به زوال الشمس وغروبها وذكر مواقيت الصلوات على الاجمال، اما التفصيل فالمشهور نقلا كما في المفاتيح وعن غيرها وتحصيلا ان لكل صلاة وقتين، بل الظاهر انه مجمع عليه، بل عن ناصريات المرتضى دعواه عليه وإن قيل انه حكى القاضي عن بعض اصحابنا قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب، لصحيح الشحام (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل (عليه السلام) اتى النبي (صلى الله عليه وآله)

لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب،

فإن وقتها واحد، وان وقتها وجوبها) وصحيح اديم بن الحر (4) (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان جبرئيل امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فانه جعل لها وقتا واحدا) وعن الكافي (5) انهرواه زرارة والفضيل، قالا: (قال أبو جعفر (عليه السلام): ان لكل صلاة وقتين غير المغرب، فان وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق) و غيرها من النصوص.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 12 من كتاب الصلاة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 11 – 2 من كتاب الصل