پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص120

مرتفعة عن الافق التي هي اشبه شئ بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس وان تفاوتا في طول الزمان وقصره من جهة ظهور المشرق وانخفاض المغرب.

وثالثا انه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، واعتبره في المغرب، والمنع من عدم اعتباره في الفجر – لخبر الرضا (عليه السلام) ولان الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، ولم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص – يدفعه – مع ان ذلك المعاصر لا يقول به – عدم اعتبار ما ارسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب وغيره، والقطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير اشارة في شئ من النصوص الواردة فيه إليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم اياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره،لا أنه قرينة على ارادته كما هو واضح، ورابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، وانقطاع استصحاب عدم الغروب، والمفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ اقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الافق المشرقي، وهو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الامر فيه على العكس من الاول، وهو جيد لولا ظهور النصوص والفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالاصل والاحتياط، بل مقتضاهما ومرسل ابن ابي عمير السابق (1) والرضوي (2) التأخير حتى تذهب الحمرة إلى ان تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين والفاضل الهندي بل والكليني

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) المستدرك – الباب – 13 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة الجواهر – 15