جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص119
اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، وفيه اولا ما قيل من انه لا يرد على ما التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: وانما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لانالاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالافق الحقيقي لا المحسوس، وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، ومن ثم اعتبر لها اهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به وان لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير انه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل اقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا ان علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح (ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر ان ظهورها في المغرب علامة طلوعها، وقد روي (1) ذلك عن الرضا (عليه السلام) وكأنه اشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة في افق المغرب، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، وهو مع عدم حجيته عندنا محمول على ارادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، ونحوه ما في المحكي عن دعائم الاسلام (2) عن الصادق (عليه السلام) (أن آخر الوقت ان يحمر افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس بشئ) قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب يطلع قرن الشمس.
وثانيا امكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد قوله (عليه السلام): (ان المشرق مطل على المغرب) فانه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير
(1) و (2) المستدرك – الباب 20 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة