پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص117

الافق، وهو انما يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الارض وكروية الماء كما صرح به في المقاصد العلية، وما في الذخيرة – من أن غيبوبة الشمس عن الافق الحقيقي في الارض المستوية حسا انما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، وهو اقل من ذهاب الحمرة، فكيف يناط به – يدفعه بعد تسليمه انه لا قائل بالفصل، وانه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن احالة عامة المكلفين عليه، وسيما العوام منهم، علىانك ستعرف ان شاء الله ان الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب، فتأمل.

وقوله (عليه السلام) في خبر الشحام السابق: (انما عليك مشرقك ومغربك) لابد من تنزيله على أمر آخر من التقية ونحوها عندنا وعند الخصم، ضرورة عدم اكتفائه في سقوط القرص بمجرد عدم رؤياها وان علم ان هناك حائلا يحتمل استتارها به أو يعلم، ولعل تعنيف الشحام على صنعه وتجسسه الذي هو مثار الفتنة، بل قد يؤمى صدره إلى ذلك، على انه يمكن نهيه له عن التجسس بعد زوال الحمرة كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام) (وانما عليك مشرقك ومغربك) إذ لو كان المراد ذهاب القرص لم يكن لذكر المشرق ثمرة، واحتمال انه ذكره لصلاة الفجر بعيد.

وأما مرسل ابن الحكم السابق فهو – مع انه لا جابر له، ومحتمل لارادة انك إذا لم ترها ولا اثرها كالحمرة ونحوها أو لم ترها إذا لم تحتمل الحائل بينك وبين الافق أو غير ذلك – محمول على التقية كالخبرين اللذين بعده، خصوصا بعد انكار الجماعة السابقين على ابي عبد الله (عليه السلام) ذلك، وخصوصا بعدما قيل من رواية العامة نحو خبر الخثعمي عن جابر (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ان قضيتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال القرص عن النظر وإن بقي ضوؤه

(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 20 من كتاب الصلاة لكن رراه في الوسائل عن عمرو بن شمر عن جابر