جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص114
فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب) والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1)(اول وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق – إلى ان قال -: والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر، وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس) قيل: وأراد بسواد المحاجر سواد الافق اعلاه واسفله مع سائر جوانبه، من حيث ان ذلك انما يكون بزوال الحمرة من جانب المشرق بالكلية وميلها إلى جانب المغرب، ويدل عليه قوله (عليه السلام) بعد ذلك: (والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس) وخبر عبد الله بن وضاح (2) قال: (كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون، فاصلي حينئذ وافطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ؟ فكتب الي ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) ضرورة ان قوله (عليه السلام): (أرى) إلى آخره.
اما لعلمه بابتلاء السائل بها أو لانه (عليه السلام) اتقى من الامر به، لا للاحتياط، وإلا فالامام لا يأمر عند السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط، إذ هو طريق الجاهل بالحكم لا الامام (عليه السلام) كما هو واضح، على ان الاحتياط هنا في فراغ الذمة المشغولة بيقينمع استصحاب النهار، وهو واجب لا يجوز تركه.
على انه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره، لان ذلك انما هو بالاصطلاح المتأخر بين الاصحاب، وإلا فالاحتياط هو الاستظهار والاخذ بالاوثق، بل قيل هو كذلك في كلمة متقدمي الاصحاب، فاستفادة استحباب التأخير إلى زوال
(1) المستدرك – الباب – 13 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 من كتاب الصلاة