جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص112
حين يبدو ثلاثة انجم) ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص، كصحيح بكر بن محمد (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان الله يقول في كتابه لابراهيم (عليه السلام) (2): (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا اول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق) وصحيح اسماعيل بن همام (3) قال: (رأيت الرضا (عليه السلام) وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرتالنجوم، قال: فصلى بنا على باب دار ابن ابي محمود) وكونه حكاية فعل فلعله (عليه السلام) فعل ذلك لعذر لا لانه وقت موظف قد يدفعه – بعد اصالة عدم العذر خصوصا مع عدم ذكر الراوي – ظهور نقل الراوي عنه ذلك في الثاني، ويؤيده ما ستسمعه من فقه الرضا (عليه السلام) (4) وخبر محمد بن علي (5) قال: (صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا اقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد) فإن استمراره (عليه السلام) عليه ظاهر فيما قلناه، كما انه يدفع احتمال تأخيره للاستحباب ما ستعرفه ان شاء الله عن قريب، ومرسل ابن ابي عمير (6) الذي هو بقوة المسند عن الصادق (عليه السلام) (وقت سقوط القرص ووقت الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص) ومرسل ابن أشيم (7) عنه (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة (2) سورة الانعام – الاية 76 (3) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (4) المستدرك – الباب – 13 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة(5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 – 4 – 3 من كتاب الصلاة الجواهر – 14